السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
193
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
القول في الأجزاء المنسية : ( مسألة : 1 ) قد عرفت أنه لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد وأبعاضه ( 1 ) ، خصوصا الصلاة على النبي وآله ، فينوي أنهما عوض ذلك المنسي مقارنا بالنية لأولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة ، فإنهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط ، فلو فعل فلا يترك الاحتياط ( 2 ) في استيناف الصلاة بعد فعلهما كما مر مثله في الاحتياط . ( مسألة : 2 ) لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي ، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب . نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا . ( مسألة : 3 ) لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسي التشهد الأخير الأحوط إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهد والتسليم ، لاحتمال وقوع السلام في الأول والتشهد والتسليم في الثاني في غير محله ( 3 ) ، وكان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء . ( مسألة : 4 ) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا ، الأحوط وجوب القضاء ( 4 ) .
--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) والأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما . ( 3 ) ويجب الإتيان في الفرعين بسجدتي السهو اما لنسيان السجدة أو التشهد وأما للتسليم في غير المحل . ( 4 ) والأقوى عدم وجوبه .